الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)

صفحة 499 - الجزء 5

  وفيه وروى عن النبي ÷ «أنه قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له».

  وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «أتى رسول الله ÷ عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل فقال: ÷ اطلبوه فاقتلوه فقتلته فنفلني سلبه».

  وأخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفا «أنه قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله ÷؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف» وأخرج أيضا عن ابن عمر «أن جيشا غنموا في زمن رسول الله ÷ طعاماً وعسلا فلم يؤخذ منه الخمس».

  دل على أن المأكول للمجاهد وله رايه في أيام الحرب لا يخمس. ودلت الأخبار المتقدمة على أن للقاتل السلب إلا إذا رأى الإمام صرف بعض السلب عن القاتل فله ذلك.

  وهل يخمس السلب؟.

  أخرج أبو داود في السنن عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ÷ «قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب».

  وفي الشفا وروي أن أمير المؤمنين علياً # لما غنم ما غنمه من أيام صفين من سلاحهم وكراعهم: أخرج خمسه في مصالح المسلمين «وفيه خبر وهو» أن أهل العراق لما قتلوا عبيد الله بن عمر بن الخطاب أخذوا عليه وعدوه غنيمة وأخرجوا خمسه.

  قلت: والآية وهي قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ٤١] يعضد ما فعله أمير المؤمنين # ولا يقال أنه مال باغي فلا يخمس لما سلب لأنه لم يدل الدليل على أنه غنيمة قلت: قد تقدم في حكم من صاد من حرم المدينة أن من وجده فليسلبه ولا يرد عليه وهو مقتض أنه طعمه غنيمة غنمه رسول الله ÷ سواء كانت من مسلم أو غيره وذلك أبلغ حالاً من هذا والله أعلم.

  ويُستظهر على تخميس السلب بفعل عمر: بأن البرا بن مالك لما قَتَل المرزبان فَقُوم سلبه بثلاثين ألف درهم فطالبه عمر بالخمس فدفع البرا ستة آلاف من غير نكير من أحد الصحابة حسبما روى معناه في الشفا.