(فصل) [في صلاة العليل]
  وفيه أيضاً: وروى أبو بكر ابن إسحاق ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عيسي قال: حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن طهمان.
  (ح) وقال فيه وروي محمد بن منصور عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه إله وسلم عن الصلاة فقال: ... «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وأخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين، ورواه الأسيوطي في جامعة الصغير وقال أخرجه البخاري وإلاربعة يعني بهم أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
  وفي كتاب المناهي لمحمد بن منصور المرادي قال: «ونهى المريض إذا لم يقدر على السجود إلا يسجد على عودٍ ويكون يُوْمِي إيماءً».
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «دخل رسول الله ÷ على مريض يعوده فإذا هو جالس، معه عود يسجد عليه، قال فنزعه رسول الله ÷ من يده وقال لا تَعُد ولكن أومِ إيمَاءً ويكون سجودك أخفض من ركوعك». وهو في الشفا.
  وفيه أيضاً: روي عن جابر عن النبي ÷ «أنه دخل على مريض يعوده فرآه يصلي على وسادة فألقاها عن بين يديه وقال: إن قدرت أن تسجد فاسجد على الأرض وإلا فأوم إيماءً ونهاه أن يرفع إلى وجهه شيئاً».
  وفيه أيضاً عن علي # أن النبي ÷، قال ... «يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى جالساً، فإن لم يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومي بطرفه».
  وقال علي بن موسى الرضى @ في صحيفته: حدثني، أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب # وعليهم قال «قال رسول الله ÷ إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصلّ جالساً فإن لم يستطع أن يصلي جالساً فليُصَلّ مُسْتلْقِياً ناصباً رجلَيه حيال القبلة».