الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[عدم شرعية الأذان ولإقامة في صلاة العيدين وجواز الخطبة من راكب على راحلة]

صفحة 66 - الجزء 2

  بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم ركب راحلته فخطب عليها، ثم أتي النساء فخطبهن وَحَضَّهن على الصدقة، فقال تصدقن يا معشر النساء وكانت المرأة تلقي ثوبها، وخاتمها، وقرطها، فجمع ذلك إلى بلال في ثوبه» وفي تلخيص ابن حجر حديث أنه ÷ «خطب على راحلته يوم العيد» قال أخرجه النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وأحمد من حديث أبي سعيد قال: والطبراني، من حديث ابن عباس والنسائي وابن ماجه من حديث أبي كاهل الأحمسي.

  قال وروى أبو نعيم في ترجمة زياد والد إلهرماس عن إلهرماس «رأيت النبي ÷ يخطب على راحلته، بالعقبة يوم الأضحى، وأنا مرتدف خلف أبي» وفي الصحيحين عن أبي بكرة أنه «خطب على راحلته يوم النحر ÷» انتهى ما ذكره في تلخيص ابن حجر.

  وفي شرح التجريد.

  قال: روى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن محمد القاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال «من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعًا قبل الخطبة وسبعًا بعدها» وهو في أصول الأحكام.

  وفي شرح التجريد: روي محمد بن منصور عن محمد بن إسماعيل عن أبي الفضيل عن غالب عن عطا عن ابن عباس قال «خرج النبي ÷ يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس خطبتين، وجلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة» وهو في أصول الأحكام.

  وفيه أيضاً: روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة، قال «صليت مع النبي ÷ العيد غير مرةٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» وهو في أصول الأحكام.

  وفي بلوغ المرام عن ابن عباس ¥ أن النبي ÷ «صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» قال أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري.

  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر قال «صليت مع رسول الله ÷ العيدين غير مرة بلا أذان ولا اقامة».