الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في رواتب الفرائض)

صفحة 94 - الجزء 2

[تعجيل نافلة المغرب]

  وأخرج رزين عن حذيفة ¥ يرفعه «كان يقول: عجلوا الركعتين بعد المغرب، فإنها ترفعان مع المكتوبة».

  وأخرج رزين أيضاً عن مكحول يرفعه: «من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين، وفي رواية أخرى «أربعًا رُفعت صلواته في علّيين».

  قال محمد: وصلاة السنة المؤكدة التي سنّها رسول الله ÷ تسع ركعات: ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث الوتر، وركعتان قبل الفجر، وما سوي ذلك فهو تطوع.

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعًا، ثم يرجع فيقيل.

  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة: «قال: إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربعًا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه فقال أتصلي الجمعة اربعًا؟» وكان يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: «هكذا فعل ÷».

  وأخرج أبو داود والترمذي عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى بمكة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم و يفعله».

[صلاة الوتر سنة مؤكدة]

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $، قال: الوتر سنة وليس⁣(⁣١) هي حتم كالفريضة.


(١) لفظ المجموع في المنهاج الجلي وليس هو بحة ولا فريضة تمت.