(فصل في رواتب الفرائض)
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي #، قال: الوتر «ليس بفريضة». كالصلاة المكتوبة، وإنما «هي سنة سنها رسول الله ÷». وهو في أصول الأحكام والشفاء.
  وأخرج النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي # قال: ليس الوتر(١) حتم كهيئة المكتوبة ولكنها «سنة سنها رسول الله ÷». ذكره في تلخيص ابن حجر، قال: وصححه الحاكم.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى يزعم أنه لا وتر بعد الفجر. فقال علي #: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى. الوتر بين الأذانين.
  وفي شرح التجريد: قال: أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر الحسن بن على @، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد ¥ عن زيد بن علي @، فذكر السَّنَدَ المتقدم والحديث إلى آخره وزاد الوتر ما بين الصلاتين وما بين الأذانين. فسأله عن ذلك فقال: بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وما بين أذان الفجر وإقامته، وهو في أصول الأحكام والشفاء.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «كان رسول الله ÷ يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن: يقرأ في الأولى ب (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة ب (قل هو الله احد) والمعوذتين، وقال إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور ¦: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $، قال: «كان رسول الله ÷ يوتر، فذكر الحديث وهو في أصول الأحكام والشفاء.
(١) ليس بحتم تمت من التلخيص.