[في حكم الوصية لوارث وغير ذلك]
  أغنياء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» وهو في أصول الأحكام وفي الشفاء.
  وفي الجامع الصغير عن سعد عن النبي ÷ أنّه قال «الثلث والثلث كثير: إنك تترك ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت حتى ما تجعل في امرأتك من مالك» قال أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
  وفيه أيضًا عن ابن عباس ® عن النبي ÷ أنّه قال «الثلث والثلث كثير». قال أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
  دلت هذه الأخبار على تحريم الوصية بأكثر من الثلث وعلى تحريم الوصية للوارث وذلك حيث كانت الوصية مجردة عن القربة إلى الله تعالى وعن مكافأة على الإحسان.
  وأما إذا كانت قربة أو مكافأة فإن الله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}[النحل: ٩٠] ويقول {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٨٠] ويقول سبحانه {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن].
  وفي الشفاء عن النبي ÷ «إن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم».
  وفيه أيضًا: «إن الله أعطاكم ثلث أمولكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم».
  وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة والطبراني عن معاذ وأبي الدرداء كلهم، عن رسول الله ÷ قال «إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم».
  وفي شرح التجريد أن النبي ÷ قال «إن الله جعل الثلث في أموالكم زيادة في أعمالكم». وهو في أصول الأحكام.