[كيفية غسل الميت من النساء]
  رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخرة كافوراً أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن - فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، وقال أشعرنها إياها يعني إزارهُ». قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم.
  قال وفي رواية لهما: اغسلنها وترًا ثلاثاً أو خمسًا أو سبعاً أو أكثر من ذلك إذا رأيتنَّ ذلك.
  قال وفي رواية لهما: وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
  قال وفي رواية لهما: فَظَفَّرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها.
  قال وفي رواية للبخاري: واجعلن في الآخرة كافوراً ولم يقل: شيئًا من كافور ولا قال: في الخامسة.
  قال وفي رواية لابن حبان في صحيحه: واجعلن لها ثلاثة قرون.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام قال: حدثنا المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشير عن حفصة ابنة سيرين عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت «قال رسول الله ÷ إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأوا ببطنها فليمسحه مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها، فإذا ارادوا غسلها فليبدأوا بسفلها، فليلق على عورتها ثوباً ستيراً، ثم خذي كرسفة قال محمد يعني خرقة فأغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسفة ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم وضيها. وليلي غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة، فإذا فرغت من وضوءها فاغسليها بعد ذلك ثلاث مرات وابدئي برأسها قبل كل شيء فأنقي غسله ولا تسرحي رأسها بمشط فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسًا، فإن حدث عليها في الخامسة فاجعليها سبعا وكل ذلك فليكن وتراً بماءٍ وسدر حتى لا يريبك منها شيء. فإذا كان آخر غسلة فاجعلي فيها شيئًا من كافور».
  وفي الشفا عن علي # أن النبي ÷ قال له «يا علي لا تنظر إلى فخذ ولا ميت».
  وقال الهادي #: بلغنا عن رسول الله ÷ في محرم وَقَصَتْهُ ناقته فقتلته فأمر رسول الله ÷ أن لا يُغطى رأسه وقال: «أنّه يبعث يوم القيامة ملبياً».