[كيف يغسل ويكفن الميت إذا كان محرما]
[كيف يغسل ويكفن الميت إذا كان مُحرماً]
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي بكر الكليبي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ ابناً للحسن بن علي سلام الله عليها مات له بالأبواء وهو محرم. فكان ممن حضره الحسين بن علي & وعبد الله بن عباس ® فأجمعوا جميعًا أنّ لا يقربوه طيبا، ولا يُغطى رأسه.
  وفيه أيضًا: قال محمد سألت أحمد بن عيسى @ عن المحرم يموت يغطى رأسه فقال: لا، وذكره عن النبي ÷
  وفيها أيضًا قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنّه سُئل عن رجل احترق بالنار فأمرهم أنّ يصبوا عليه الماء صبا. وهذا في مجموع زيد بن علي &.
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو الحسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن اليمأنّ قال حدثنا ابن شجاع قال حدثنا حسين الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ÷ فخر رجل من بعيره فوقِص فمات. فقال رسول الله ÷ اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة مُهِلاًّ».
  قال وفي بعض الأخبار: «ولا تقربوه طيباً» وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا: وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن ابن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ¥ أنّ رجلا كأنّ مع النبي ÷ وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله ÷: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، ولا تَخْمُروا رأسه ولا تمسوه بطيب، فإنَّه يبعث يوم القيامة مُلَبِّياً». وهو في أصول الأحكام.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي ÷ بعرفة فوقصته ناقته فمات فقال ÷: «آغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تَخْمُروا رأسه، فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة مُلَبَّياً».