الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في تحريم النعي)

صفحة 194 - الجزء 2

  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود، عن النبي ÷ «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري عن النبي ÷ أنّه قال «ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق». ذكر هذين الحديثين الأسيوطي وفي الجامع الصغير.

  وفي الشفاء، عن النبي ÷ قال: «لعن الله النائحة والمستمعة والحالقة» قال: وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة.

  وأخرج أبو داود عن الخدري قال: «لعن رسول الله ÷ النائحة والمستمعة إليها».

  وفي الشفاء وروى عن ابن عباس «مما شرطه رسول الله ÷ على النساء في بيعتهن: ترك النوح.

  وقد أخذ عليهن أنّ لا يلطمن وجوههن، ولا يشققن جيوبهن، ولا يدعين بالويل والثبور. قال: قيل ولا ينحن ولا يخمشن وجوههن، ولا ينتفن شعورهن، ويقرن في بيوتهن».

  وفيه أيضًا: وروى «أنّ النبي ÷ أخذ البيعة على النساء ألا يصحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء».

  وفي أمالي أبي طالب #: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد القاضي ببغداد قال حدثنا علي بن الحسين العبد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن الأسود قال حدثنا محمد بن الحجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الريذة قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان مما أخذ علينا رسول الله ÷ في المعروف الذي أخذ علينا: أنّ لا نعصيه فيه، وأنّ لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا ولا ثبورا، ولا نشق جيباً، ولا ننشر شعرا.

  وفي الجامع الكافي: وروي عن النبي ÷ «أنّه دخل على ابنه إبراهيم لما حُضر فلما رآه دمعت عيناه فقيل: يا رسول الله ÷ ألم تنهنا عن هذا. فقال ÷: «إنّما نهيتكم عن النياحة وأمر الجاهلية، وأنّ يُنْدَبَ الرجل بما ليس فيه إنّما هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. ومن لا يرحم لا يرحمه الله. يا إبراهيم: لولا أنّه سبيل مَأتِيٌ وموعد جامع، وأنّ الآخر يلحق بالأول، لَوَجدنا عليك أشد من وُجدنا. وأنّا عليك لمحزونون.

  العين تدمع، والقلب يجزع، ولا نقول ما يسخط الرب».