(كتاب الزكاة)
(كتاب الزكاة)
  قال الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣] وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: ١٠٣] وقال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١].
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ لا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تتم صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صدقة من غلول(١)».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ قال «لا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول». ورواه الهادي # في الأحكام.
  وفيه أيضًا: قال محمد حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «سأله يعني النبي ÷ رجل عن مانع الزكاة فقال: كآكل الربا. وقال: مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة».
  وفي الأحكام عن النبي ÷ «مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة».
  عن وفي الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا عبد الله بن داهر عن عمرو بن جميع أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له».
(١) الغلول بالضم المال المغلول. وبالفتح: الغال إسم فاعل للمبالغة من جامع الأصول عن خط شيخنا.