(باب زكاة السوائم)
  وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ذكره الأُسيوطي في الجامع الصغير. وفي رواية لمسلم: «ليس على العبد صدقة إلاّ صدقة الفطر» ذكره في بلوغ المرام وفي الجامع الصغير.
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة، عن النبي ÷ «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق».
  وفي الجامع الكافي قال، قال القاسم # فيما روى داود عنه وسئل عن الإبل والبقر العوامل والغنم فقال: قد اختلف في ذلك: فذكر عن علي # أنّه قال «ليس في العوامل صدقة».
  وفيه أيضًا وروى محمد بن منصور نحو ذلك عن النبي ÷، وعن علي #، ومعاذ وعبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد.
  وفيه أيضًا وروى عن معاذ أنّه سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر فقال: «ليس فيها شيء».
  وفي شرح التجريد وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال «عفا النبي ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة،». وهو في أصول الأحكام.
  وفيه: وروى أبو بكر بإسناده عن ليث عن طاووس عن ابن عباس، أنّ النبي ÷ قال: «ليس في الإبل العوامل صدقة».
  وفيه أيضًا وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم بعث النبي ÷ معاذًا فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً ومن كل أربعين مُسِنَّة. فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذ حتى سأل رسول الله ÷ فقال: «لا نأخذ شيئًا». وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن الحكم عن معاذ قال: «بعثني رسول الله ÷ على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً وذكر الحديث. فقال فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين