(باب زكاة السوائم)
  الخمسين والستين وما بين الستين والسبعين فلم آخذ. وسألت رسول الله ÷ فقال: «هي الأوقاص ولا صدقة فيها». وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا: وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي، عن علي # قال «في الأربعين مُسِنَّة وفي الثلاثين تبيع وليس في النيف شيء». وهو في أصول الأحكام.
  وروى في الجامع الصغير عن معاذ، عن النبي ÷ أنّه قال «ليس في الأوقاص شيء». قال أخرجه الطبراني.
  وفي تحفة المحتاج، عن علي كرم الله وجهه أنّ رسول الله ÷ قال «ليس في البقر العوامل شيء».
  وفي لفظٍ: «ليس على البقر العوامل شيء». قال رواه الدارقطني وصححه ابن القطان.
  وروي الأسيوطي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنّه قال: «ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مُسِنَّة». قال أخرجه الطبراني.
  وفيه أيضًا: قال وعن ابن عمر، عن النبي ÷ أنّه قال «ليس في الإبل العوامل صدقة». قال أخرجه ابن عدي والبيهقي.
  وفي شرح التجريد وروى محمد بن منصور ¥ بإسناده إلى علي # قال «ليس في الإبل النقالة صدقة». وهو في أصول الأحكام.
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا ابن الشروشاني قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال قلت لقيس بن سعد: خُذْ لي كتاب عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبرني أنّه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنّ النبي ÷ كتبه لجده فقرأته فإذا فيه «فإذا كانت أكثر ذلك يعني تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقّة وما فَضُل فإنّه يعاد إلى أول الفريضة». وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا وروى عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم أنّ النبي ÷ قال: «إذا كانت الإبل مائة وعشرين