[المواشي يعد صغيرها مع كبيرها]
  ففيها حقتان، وإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسٍ شاة وفي كل خمسين حقّة» وهو في أصول الأحكام.
  وفيه أيضًا أخبرنا أبو العباس الحسني # قال أخبرنا ابن الشروشاني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو نفيل قال حدثنا غياث بن بشير عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الإبل إذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ثم ترجع الفريضة إلى أولها وفي أصول الأحكام وعن ابن مسعود مثله(١).
[المواشي يعد صغيرها مع كبيرها]
  وفي شرح التجريد: وروى عن عاصم ابن ضمرة عن علي # «عن النبي ÷ في صدقة المواشي أنّه قال: يعد صغيرها وكبيرها».
  وفي تحفة المحتاج عن سويد بن غفلة ¥ قال «سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدقي رسول الله ÷ فإذا في عهد رسول الله ÷ أنّه لا تأخذ من راضع لبن، الحديث». قال أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن.
(١) في شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا ابن الشروشاني حدثنا الحسين بن علي بن الربيع حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي # قال: إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة.
وفي شرح التجريد أيضًا: وروى عن شريك بن مخارق عن طارق قال: خطبنا علي # فقال: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل أخذتها عن رسول الله ÷.
وروى عن ابن عمر قال بعث علي # إلى عثمان بصحيفة فيها كتاب يقول فيه: مُرْ سُعاتك يعلموا بما فيها فإنّ فيها سنن رسول الله ÷.
فكان فيما روى ذلك عن أمير المؤمنين # وجهان من الدلالة أنّه إذا قال قولًا وجب اتباعه، والثاني أنّ هذين الخبرين دلّا. على أنّه أخذ صدقات الإبل عن رسول الله ÷ فيكون الموقوف في هذا الباب كالسند إلى رسول الله ÷ فثبت بما ذكرنا من هذه الآثار صحة ما نذهب إليه من القول بإستيناف الفريضة انتهى.
وفي البحر مسألة علي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس وتستًانف الفريضة لقوله ÷ وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة انتهى.
روى الترمذي عن عمرو بن حزم أنّه قال ÷: «إذا كانت الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة ففي خمس شاةٌ وفي عشر شاتان» وروى: تعاد الفريضة انتهى نقلًا عن خط الإمام عبد الله بن الحسن #.