(فصل في العشر)
  وفي تلخيص ابن حجر ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والنسائي وابن ماجة من حديث معاذ انتهى. وفي رواية لأبي داود: «أو كان بعلاً(١) العشر وفي ماسقي بالسواني أو النضح نصف العشر» ذكر ذلك في تحفة المحتاج.
  وفي تحفة المحتج أيضًا: وروى مسلم «عن جابر أنّه سمع النبي ÷ يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالساقية نصف العشور».
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلف في الذرة وليس الآثار مختلفة عن معاذ في أمر الذرة مما ينقض بعضها بعضًا بل كلها عندنا على الصحة لأّنه بلغنا عن النبي ÷ أنّه بعث معاذًا إلى يمن الطائف وجرش وهو يمن الجبال وليس بها ذرة فلذلك أخذ معاذ من الحنطة والشعير ولم يذكر الذرة، ثم بعثه ÷ إلى يمن التهايم وهي سهل كلها وهي بلاد ذرة وليس لأهلها طعام غيرها، فأخذ معاذ من الذرة الزكاة عن أمر النبي ÷ فيما ذكره انتهى.
  وفيه أيضًا وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ «فيما سقت السماء أو سقي السيل أو الغيل أو البعل: العشر، وما سقي بالنواضح: نصف العشر». انتهى.
  وفي حديث معاذ عن النبي ÷ «فيما سقت السماء أو البعل أو السيل العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر». رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي ذكره ابن حجر في التلخيص. قال محمد بن منصور ¥: البعل ما ذهبت عروقه في الأرض مثل النخل والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين انتهى.
  وفي شرح الإبانة ما لفظه: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «فيما سقت السماء العشر وما سُقي بغرب او دالية نصف العشر».
(١) سيأتي تفسير البَعْلُ في آخر ما رواه معاذ بعد هذا: أنه الشجر الذي يشرب من تخوم الأرض بلا سقي ولا مطر تمت.