(فصل في الخرص)
  وبيان ذلك أنّ الله سبحانه أمر بالأخذ من الأموال. وقول النبي ÷: «إنّ الله افترض عليهم صدقة في اموالهم» فحكم الوجوب متعلق بنفس المال إذا حواه مالكه أيّ مالك كان. لم يفصِّل الدليل.
  وكما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فإنّه لا خلاف في أخذ العشر منها سواء كان ليتيم أو ناقص عقل فليتأمل، وبالله التوفيق.
(فصل في الخَرْصِ)
  في أمالي أحمد بن عيسى @ والجامع الكافي ما لفظه وقد ذكر عن النبي ÷ أنّه أمر بتليين الخرص لمكان العرية(١) والواطية.
  وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنّه قال للخراص: «احتاطوا لأهل الأموال للعامل والواطية والنوائب وما يجب في الثمرة». قال محمد: الواطيّة التي تطأ أرضك.
  وفيه أيضًا: وعن النبي ÷ أنّه بعث عبد الله بن رواحة ¥ إلى خيبر فخرص عليهم النخل فخيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا: هذا الحق. بهذا قامت السموات والأرض.
  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عتاب بن أسيد «كان ÷ يبعث ابن رواحة ¥ إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود، فجعلوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز في القاسم. فقال عبد الله: يا معشر يهود إنّكم لمن أبغض خلق الله إليّ وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم وأما ما عرضتم من الرشوة فإنّها سحت وإنّا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
  وأخرج الدارقطني من حديث سهل بن أبي حشمة أنّ رسول الله ÷ بعث أباه خارصًا فجاء رجل فقال: يا رسول الله: إنّ أبا حثمة قد زاد عليّ وأخرج أبو داود وابن حبان والترمذي وابن ماجة من حديث عتاب بن أسيد أنّ النبي ÷ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم.
(١) العريّة: النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً فيجعل له عرّها عامها فيعروها أي يأتيها فهي فعيلة بمعنى مفعولة وإنّما أدخلت فيها الهاء لأنّها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والاكيلة تمت مختار الصحاح.