(باب أحكام الأرضين)
  بين المسلمين قسمه بينهم على ثمانية عشر سهمًا». وهذا في أصول الأحكام والشفاء. وأخرجه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة عن النبي ÷.
  وفيه أيضًا: قال وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عوان الزنادي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ¥ قال أفاء الله خيبر وأقرها رسول الله ÷ في أيديهم كما كانت، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة ¥ فخرص عليهم. وهذا في أصول الأحكام والشفاء.
  وفي شرح التجريد: وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا يونس قال أخبرنا وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال «لولا أن يكون الناس بيانا(١) ليس لهم شيء، ما فتح الله عليّ قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله ÷ خيبر» وهو في الشفاء.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر: قال: «أعطى رسول الله ÷ خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعير.
  فلما ولي عمر قسم خيبر وخَيّر أزواج النبي ÷ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهم الأوساق في كل عام فأختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق.
  فكانت وحفصة ممن اختار الأرض والماء».
  وفي رواية لهم إن رسول الله ÷ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها وأن يعملوها من أعمالهم ولرسول الله ÷ شطر ثمرها».
  وفي أخرى د لما افتتح رسول الله ÷ خيبر سألت اليهود رسول الله أن يقرهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج منها من التمر والزرع. فقال رسول الله ÷: أقركم على ذلك ما شئنا. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ عائشة رسول الله ÷ الخمس.
(١) بياناً أي شيا واحدا وفي حاشية بيانا على وزن فعلان ذكره في الصفا والقاموس أي على طريقه واحدة قال في القاموس وقد تُخَفّف ببانا تمت نقلاً من الأصل.