(فصل) [فيما يملكه رسول الله ÷ من الأرضين]
(فصل) [فيما يملكه رسول الله ÷ من الأرضين]
  لا يختلف آل محمد ÷ أنّ فدكاً ممّا أفاء الله على رسوله ÷ من غير إيجاف عليها بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ÷ ملكاً، وإنّ النبي ÷ أنحلها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
  وفي شرح التجريد: والأصل في ذلك ما صح من الأخبار المتواترة أنّ فدكاً لما أجلى عنها أهلها من غير أنّ يوجف عليهم بخيل ولا ركاب صارت لرسول الله ÷.
  وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}[الحشر: ٦] عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ÷ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ÷ خاصة ينفق على أهله منها، نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ø.
  وأخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب قال إنّ أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله ÷ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ÷ خاصة قرى عربية وفدك وكذا أو كذا ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ثم جعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ø وتلى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}[الحشر: ٧] الآية.
  وقال الهادي #: «لمّا ادعت فاطمة أنّ رسول الله ÷ أنحلها فدكا ونزع أبو بكر عاملها وطلبها شهوداً جاءت بعلي والحسن والحسين $ وأم أيمن ^ يشهدون لها. فقال أبو بكر لا أقبل شهادتهم لأنّهم يجرون المال إلى أنفسهم. وأم أيمن امرأة لا أقبلها وحدها».