(باب أحكام الأرضين)
  وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب والحسن الحلواني قالا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير «أنّ عائشة زوج النبي ÷ أخبرته أنّ فاطمة بنت رسول الله ÷ سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ÷ أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ÷ مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر: إنّ رسول الله ÷ قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وعاشت بعد رسول الله ÷ ستة أشهر. وكانت فاطمة & تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله ÷ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك فقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ÷ يعمل به إلا عملت به. إنّي أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي # وعباس ¥ فغلبه عليها علي # وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله ÷ كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك: اليوم.
  وقال أبو داود حدثنا حجاج بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنّ عائشة اخبرته بهذا الحديث وساقه إلى آخره.
  وقال النسائي أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو اسحاق القراري عن شعيب بن أبي حمزة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنّ فاطمة & أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ÷ من صدقته ومما ترك من خمس خيبر فقال أبو بكر: إنّ رسول الله ÷ قال «لا نورث».
  قلت وبالله التوفيق وقد تقدم الكلام في جرح الزهري وبعض شيء في جرح عروة.
  وذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي # تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم جعلا يرغب في مثله فاختلفوا: ما أرضاه منهم إلا ثلاثة من الصحابة وواحد من التابعين. أما الثلاثة من الصحابة فأبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأما الواحد من التابعين فعروة بن الزبير. قال: روى الزهري أنّ