الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام الأرضين)

صفحة 269 - الجزء 2

  # عن رسول الله ÷ «لا تحل الصدقة لأهل محمد إلا صدقة الماء أو صدقة بعضهم على بعض».

  وفي الشفاء روى سادات آل أبي طالب عن زين العابدين # عن العباس بن عبد المطلب ¥ أنّه قال: «يا رسول الله إنّك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: ÷ نعم».

  وفي معرفة أصول الحديث للحاكم: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ ابن أخي طاهر العقيقي: حدثنا أبو محمد اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني علي بن جعفر بن محمد عن الحسين بن زيد عن عمه عمر بن علي بن الحسين عن أبيه $ أنّ العباس بن عبد المطلب ¥ قال «يا رسول الله: إنّك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ قال نعم» قال الحاكم قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون الماء في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم ويكرهونه ما لم يكن لبني هاشم».

  وفي شرح التجريد: «وروي عن النبي ÷ «أنّه تصدق على أرامل بني عبد المطلب».

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي $ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال⁣(⁣١) كخٍ كخٍ إرم بها أما علمت إنّا آل محمد لا تحل لنا أكل الصدقة وإنّا لا تحل لنا الصدقة».

  وفي رواية أخرى لهما أنّه ÷ قال: «إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فألقيها».

  وأخرج البخاري ومسلم «عن أبي هريرة كان ÷ «إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل».

  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي - «عن أبي رافع قال «بعث رسول الله ÷ رجلاً على الصدقة فقال اصحبني لعلك تصيب منها معي فقلت: حتى أسأل رسول الله ÷


(١) كخ كخ زجر للصبيان وردع عما يلامسونه من الافعال تمت جامع أصول.