(فصل في من لا تحل له الصدقة)
  فسألته فقال: مولى القوم من أنفسهم» وروى هذا الخبر أحمد وابن خزيمة وابن حبان ذكره في بلوغ المرام واحتج به في الجامع الصغير.
  وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم عن أبي رافع عن النبي ÷ أنّه قال «إنّ الصدقة لا تحل لنا وإنّ مولى القوم منهم». ذكره في الجامع الصغير.
  وفي بلوغ المرام: عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ¥ قال: قال رسول الله ÷ «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنّما هي أوساخ الناس» قال: وفي رواية: «وإنّها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» قال رواه مسلم انتهى وأخرج أحمد من دون زيادة «وإنّها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» ذكره في الجامع الصغير.
[لا تحل الصدقة لغني ونحوه]
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال «لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوي» وهو في أمالي أحمد بن عيسى @.
  وفيها أيضًا: قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ «أنّه أتاه رجل يسأله صدقة فقال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثةَ لذي دم مفظع وذي غرم موجع، ولذي فقر مدقع» فذكر أنّه أحد الثلاثة فأعطاه دينارا» وهذا في مجموع زيد بن علي & مرفوعًا إلى النبي ÷.
  وفي الجامع الكافي: قال القاسم # قال قال رسول الله ÷: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرِّةٍ سويٍّ». وروى هذا الخبر أبو داود والترمذي عن ابن عمر وابن العاص مرفوعًا.
  وفيه أيضًا وروي محمد يعني ابن منصور «أنّ النبي ÷ أتاه رجلان في حجة الوداع يسألانه من الصدقة فصوب فيها النظر وخفّضه فرآها جلدين. فقال: إن شئتما أعطيكما ولاحظَّ فيها الغني ولا لقوي مكتسب».
  وهو في شرح التجريد وفي أصول الأحكام ورواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي ذكره في بلوغ المرام.