الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في من لا تحل له الصدقة)

صفحة 271 - الجزء 2

  وفي الجامع الكافي عن النبي ÷ قال «لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة: رجل عمل عليها، أو في سبيل الله، أو ابن سبيل، أو رجل اشتراها بماله» وقال وفي حديث آخر «أو أهداها إليه من تصدق بها عليه».

  وهو في الشفا ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم.

  وفي أمالي أبي طالب # أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن قارن بن العباس قال حدثنا الحسن بن الحسين الطبركي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله ÷ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله، أو العامل عليها أو الغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان جاراً لمسكين فتصدق على المسكين فأهداها لغني». وهو في الشفا.

  وأخرج أبو داود، عن زياد بن الحارث قال «أتيت رسول الله ÷ فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال: إنّ الله لم يرض بحكم غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزَّأها ثمانيةَ أجزاء فإن كنت منهم أعطيتك».

  وأخرج البخاري ومسلم عن أم عطية واسمها نسيبة⁣(⁣١) بنون قال تصدق علي بشاة فأرسلت إلى عائشة بشيء منها فقال ÷ «عندكم شيء؟ فقالت عائشة لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هاتي قد بلغت محلها»⁣(⁣٢).

  وفي رواية أخرى لهما «عن أنس قال «أتي النبي ÷ بلحم تصدق به على بريرة فقال ÷ هو عليها صدقة ولنا هدية».

  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة «عن النبي ÷ كان إذا أُتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده. وأكل معهم:» ذكره في الجامع الصغير.


(١) بضم النون وفتح المهملة والموحدة بينها تحتانية ساكنة وهي بنت كعب الأنصاري أم عطية صحابية جليلة لها أربعون حديثا روى لها الجماعة انتهى.

(٢) أي وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه تشبيها بالهدي والمعنى أنه قضى الواجب فيها من الصدقة بها أو صارت ملكا لمن تصدق بها عليه يصح له التعرف فيها انتهى جامع أصول.