الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام الأرضين)

صفحة 282 - الجزء 2

  بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً رسول الله ÷، وبعده إما صاعاً وإما صاعاً من شعير، من زبيب أو صاعاً من إقط.

  فلم نزل على ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فقال: أدوا مدين من سمراً براء الشام تعدل صاعا من شعير».

  وهو في أصول الأحكام والشفاء.

  وفيه أيضًا: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود بن قال حدثنا الوهبي قال حدثنا اسحاق عن عبد الله بن عبيد الله بن عثمان بن عياض عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله ÷: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط. فقال له رجل أو مدين من قمح؟ فقال له: تلك قيمة لا أقبلها، ولا أعمل بها. وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وفي الجامع الكافي قال أبو الطاهر: إنّما وضع نصف الصاع من بر مكإنّ صاع من شعير معاوية.

  وفيه أيضًا: وروى محمد بإسناده عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله ÷ صاعاً من الطعام أو صاعاً من التمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط فلم نزل كذلك حتى قام معاوية فقال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعاً هذا. فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلن ازال أخرج كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ÷ ما عشت» وهذا في الشفاء.

  وفيه: وروى عن ابن عمر قال: «أمرنا ررسول الله ÷ بصدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب. فلما كثر الناس عدلوه بمدين من حنطة».

  وفيه: عن ابن سيرين قال سمعت ابن عباس يخطب في رمضان على منبر البصرة فقال: أعدّوا عن كل إنسان في صدقة الفطر: صاعاً من طعام. من جاء ببرٍّ قُبل منه، ومن جاء بشعير قُبل منه، وأظنه قال: ومن جاء بسويق قُبل منه، ومن جاء بدقيق قبل منه».

  وروى ابن خزيمة حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن: سيرين «عن ابن عباس قال «أمر رسول الله ÷ أنّ تؤدي زكاة الفطر: صاعاً من