(فصل في متى يجب)
(كتاب الصيام)
  الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام والطعام والشراب والنكاح وفي الشرع الإمساك عن المفطّرات قال الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥}[البقرة].
(فصل في متى يجب)(١)
  قال الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}[المائدة: ١٠٠].
  وفي الجامع الكافي والأحكام عن النبي ÷ قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله» وهو في الشفاء».
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: إذا بلغ الغلام ثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى ø، فإذا طلعت العانَةُ وجبت عليه الحدود».
  وفي الجامع الصغير عن ابن عباس ®، عن النبي ÷ قال «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم». قال أخرجه المرهبي في العلم.
(١) أي الصيام.