(فصل) (في صحة صيام من يصبح جنبا)
  داود عن أبي جريج عن ثابت، عن أنس أن النبي ÷ قال: «من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه».
  وفي بلوغ المرام عن أبي هريرة عن النبي ÷: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في إن يدع طعامه وشرابه». قال: رواه البخاري وأبو داود.
  وفي تحفة المحتاج عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «رب صايم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر». قال رواه النسائي وابن ماجة والحاكم وقال الحاكم على شرط البخاري.
  وفيها أيضًا عن أبي هريرة، عن النبي ÷: «ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سَابّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم» قال رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
(فصل) (في صحة صيام من يصبح جنبا)
  قال تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ}[البقرة: ١٨٧] الآية.
  ولم يستثن تعالى شيئًا من الليل فالوطء مباح في آخر جُزء من الليل، وذلك يقضي بأنه يصبح جنبا.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال: «خرج رسول الله ÷ في شهر رمضان ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر وكانت ليلة أم سلمة ^ فأتيتها فسألتها فقالت: نعم إن كان(١) لجماع من غير احتلام فأتم رسول الله ÷ صوم ذلك اليوم ولم يقضه».
(١) نسخة الإمام أحمد عيسى إن كان جماعاً ولعله على لغة ربيعة عن إملا مولانا مجد الدين المويدي حفظه الله.