(فصل) (في القبلة والنظر والملاعبة ونحو ذلك للصائم: جائز لمن أمن على نفسه تعمد الفطر من وطء أو إمناء: وحرام على من خاف على نفسه ذلك)
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله ÷ يدركه الفجر في رمضان جنبًا من غير حلم فيغتسل ويصوم.
  وفي تحفة المحتاج عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا أنه كان رسول الله ÷ ليصبح جنبًا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم». قال متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم ولم يقل البخاري في حديث أم سلمة في رمضان وقال في التحفة أيضًا عن أم سلمة كان رسول الله ÷ يصبح جنبًا من غير جماع ثم لا يفطر. قال متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم قال: وزاد مسلم «ولا يقضي» انتهى.
(فصل) (في القُبْلةِ والنظر والملاعبة ونحو ذلك للصائم: جائزٌ لمن أمن على نفسه تعمد الفطر من وطء أو إمناء: وحرامٌ على من خاف على نفسه ذلك)
  وفي أمالي أبي طالب # في باب الآداب والإرشاد إلى مكارم الأخلاق: أخبرنا أبي ¦ قال أخبرنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال: حدثنا أحمد: بن محمد بن خلد قال حدثنا علي بن الحسين عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين $ جميعًا إن رجلاً أتى رسول الله ÷ فقال رسول الله ÷: «هل أنت مستوصٍ إن أوصيتك» قال: قال له ذلك ثلاثا كلها يقول الرجل: نعم يا رسول الله فقال له رسول الله ÷ «فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن يك رشداً فامضه وإن يكن غيًّا فانته عنه».
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث النعمإن بن بشر عن النبي ÷ الذي أوله «الحلال بيّن والحرام بيّن» الخبر إلى قوله «كَرَاع يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه ألا إن لكل مَلِكٍ حِماً وحما الله في أرضه محارمه».