الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في القبلة والنظر والملاعبة ونحو ذلك للصائم: جائز لمن أمن على نفسه تعمد الفطر من وطء أو إمناء: وحرام على من خاف على نفسه ذلك)

صفحة 332 - الجزء 2

  وفي أمالي المرشد بالله #: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس بن كامل السلمي المودب الزعفراني: لفظًا بأنباء الخطيب قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا أبو شعيب عبدالله بن عبد الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة ^، عن عائشة قالت «إن رسول الله ÷ كان يُقَبِّل وهو صائم».

  وأخرج البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله ÷ يقبل بعض أزواجه وهو صائم وكان أملككم لأربه».

  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة سأل رجل رسول الله ÷ عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه وكان الذي رخص له شيخاً كبيراً والذي نهاه شابًا.

  ويشهد بصحة وجوب الإحتياط فيما يخشى منه الخلل في نفس أودين آيات من الكتاب منها منها آية صلاة الخوف وقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩}⁣[النساء].

  وآية خرق الخضر # للسفينة وقتله الغلام وبنائه هو وموسى صلوات الله وسلامه عليها للجدار، وآية أخذ الحذر من العدو لالقاء السلاح من الاذى من المطر أو المرض.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال وحدثنا محمد قال أخبرنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم @ قال لأباس بالقبلة والمباشرة للصائم ما لم يكن فيه اهتياج أو حركة فإن كان فيه شيء من ذلك لم يحل له إن يقربها. قال أبو جعفر نكره القبلة للصائم والمباشرة لشهوةٍ وأرجو أن لا يجب عليه القضاء قال وإن أمذي فكذلك أيضًا. فإن أمني فعليه القضاء ولا كفارة عليه.