(فصل) (في جواز الاحتجام للصائم)
(فصل) (في جواز الاحتجام للصائم)
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا علي بن منذر عن محمد بن فضيل وحدثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس ® قال «احتجم رسول الله ÷ وهو صائم محرم».
  وفي شرح التجريد قال أخبرنا محمد بن العباس الطبري قال: حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن هارون عن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس ® أن النبي ÷ احتجم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم. وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفي الجامع الكافي قال الحسن ومحمد رضوان الله عليهما «بلغنا عن النبي ÷ أنه احتجم وهو صائم.
  وفي شرح التجريد وروى الطحاوي بإسناده عن الشعبي «أن الحسين بن علي ª احتجم وهو صائم. وروى هذا في أصول الأحكام.
  وفي بلوغ المرام عن ابن عباس ® أن النبي ÷ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
  ثم قال رواه البخاري وفي التلخيص قال بعض الحفاظ حديث ابن عباس ® روي على أربعة أوجه الأول احتجم وهو محرم. الثاني احتجم وهو صائم. الثالث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. الرابع احتجم وهو صائم محرم.