الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في جواز السواك للصائم)

صفحة 335 - الجزء 2

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $ قال: «لمّا أنزل الله سبحانه فريضة شهر رمضان أتت النبي ÷ امرأة حُبلى فقالت: يا رسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت فقال لها رسول الله ÷: انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها فقال لها رسول الله ÷: انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة ويخاف على نفسه إن صام فقال: انطلق فأفطر فإذا أطقت قصم ..

  وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال ÷ إذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين». وهذا الحديث في أمالي أحمد بن عيسى @ عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن آبائه عن علي $ بزيادة «ثم أمرهم بعد: أن يصوموا اليوم والاثنين ويفطروا اليوم والإثنين». وهو في الأحكام وفي الجامع الكافي، وفي شرح التجريد، وفي أصول الأحكام، وفي الشفا: من دونها.

  وفي الشفا، عن علي # أنه قال: الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.

  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل من بني عبد الله بن كعب اسمه أنس بن مالك، قال ÷ «إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما». وفي التلخيص: ورواه أحمد بن حنبل.