الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[القول في رخصة الإفطار في السفر]

صفحة 336 - الجزء 2

(فصل) (في قضاء الصيام)

  قال الله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٤].

  قيل: كان ذلك رخصة في أول الإسلام فنسخ الحكم بالعزيمة.

  وقال ابن عباس ® والهادي # ومن وافقها: أن المعنى وعلى الذين لا يطيقونه أي لا يستطيع القضاء فدية طعام مساكين فحذف لا كما في قوله تعالى: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ}⁣[يوسف: ٨٥] أي لا تفتأ أي لا تزال. وإثبات لا لفظًا: قراءة شاذّه. وقال الإمام أحمد بن سليمان @: الآية تدل على وجوب الفدية على المريض والمسافر إذا أفطرا وهما في حال فطرها يطيقان الصيام مع القضاء ولو لم يحل عليه الحول.

  وهذا القول يدل عليه سياق الآية وهو أحوط وبالله التوفيق.

  وأما وجوب الإطعام على من لم يطق الصوم فتقدم في حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي $ وقوله تعالى {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٤] خطاب للمرضى المسافرين الذين يطيقون الصيام مع المرض والسفر.

[القول في رخصة الإفطار في السفر]

  وأما ما رواه القاسم والهادي @ في الأحكام وفي أمالي أحمد بن عيسى @ عن النبي ÷: «ليس من البر الصيام في السفر» وما رواه عبد الرزاق وأحمد بن حنبل والطبراني والبيهقي عن كعب بن عاصم الأشعري عن النبي ÷