(فصل) (في صيام رجب، وشعبان وتسع ذي الحجة، والمحرم، وعاشورا، والإثنين، والخميس، وستة أيام بعد أول شوال)
  وقد لنا صح نسخ وجوب صيام يوم العاشر من المحرم بقول الله سبحانه {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة: ١٨٥] الآية.
  واستحبابه يصوم يوم التاسع منه لما روى المؤيد بالله # في شرح التجريد قال: روى أبو دواود في السنن بإسناده عمن قال: سمعت أبا عطفان يقول سمعت ابن عباس ® يقول: حين صام رسول الله ÷ يوم عاشورا أو أمر بصومه قالوا: يارسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال ÷ «فإذا كان العام القابل صمنا التاسع». وهو في أصول الأحكام ورواه المنصور بالله # في المهذب، ورواه مسلم في صحيحه.
  وروى مسلم أيضًا عن ابن عباس ® من طريق أخرى قال: قال رسول الله ÷ «لأن بقيتُ إلى قابل لأصومن التاسع».
  وروى مسام أيضًا من طريقين إلى الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس ® وهو متوسد رداءه في زمزم قال إذا رأيت هلال محرم فاعدده وأصبح يوم التاسع صائمًا. قلت هكذا كان محمد ÷ يصومه؟ قال: نعم.
  قلت وبالله التوفيق: وهذا الحديث العمل به أولى مما روى عن ابن عباس ®، أن النبي ÷ رأي اليهود تصوم يوم العاشر فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجي الله فيه موسى صلى الله تعالى عليه وبني إسرائيل من عدوهم فصامه فقال ÷ إنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه لأن المعلوم ضلال اليهود والنبي ÷ مُنَزَّه أن يصدِّقهم في قولهم ويقتدي بهم في دينهم.
  وقد روى زيد بن علي @ في تفسيره عن بعض سلفه موقوفاً وروى الترمذي عن عدي بن حاتم مرفوعًا من طريقين أن النبي ÷ قال: «المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى».
  قال في مجمع الزوائد ورجال هذا الحديث رجال الصحيح وصراط اليهود والنصارى أي دينهم غير صراط الذين إنعم الله عليهم أي غير دينهم فهذا شاهد بصحة ما احتججنا به وبطلان ما اعتمدوه والأصول أيضًا تشهد بصحة ما ذهبنا اليه لأن النبي ÷ كان يأمر بمخالفة اليهود في السواك وأمر بالسعي في وادي محسر.