الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم من غير إحرام إلا لمن يستثنى له كما يأتي)

صفحة 27 - الجزء 3

  وروى نحوه عن ابن عمر وبن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة.

  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن طاووس قال: قال رسول الله ÷ من أحب أن يَهِل من أهله فليفعل - ومن أحب أن يهل من ميقاته فليفعل».

[فضيلة الإحرام من بيت المقدس بالحج أو العمرة]

  وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة ^ أن رسول الله ÷ قال: «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له».

  وأخرج ابن ماجة أيضا عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة ^ قالت: قال رسول الله ÷: «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» قال: فخرجت أمي من بيت المقدس».

  وأخرج أبو داود في سننه عن أم سلمة زوج الرسول ÷ أنها سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة».

  قال أبو داود: رحم الله وكيعا: أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة.

(فصل) (وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم من غير إحرام إلا لمن يستثنى له كما يأتي)

  والدليل على وجوبه قول الله تعالى {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}⁣[المائدة: ٢] لأن قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}⁣[المائدة: ٢] يقتضي أن الإحرام شرط في دخوله.

  وفي أصول الأحكام عن علي # «في من جاوز الميقات ولم يحرم فلا شيء».