(فصل) (وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم من غير إحرام إلا لمن يستثنى له كما يأتي)
  وروى نحوه عن ابن عمر وبن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة.
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن طاووس قال: قال رسول الله ÷ من أحب أن يَهِل من أهله فليفعل - ومن أحب أن يهل من ميقاته فليفعل».
[فضيلة الإحرام من بيت المقدس بالحج أو العمرة]
  وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة ^ أن رسول الله ÷ قال: «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له».
  وأخرج ابن ماجة أيضا عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة ^ قالت: قال رسول الله ÷: «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» قال: فخرجت أمي من بيت المقدس».
  وأخرج أبو داود في سننه عن أم سلمة زوج الرسول ÷ أنها سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة».
  قال أبو داود: رحم الله وكيعا: أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة.
(فصل) (وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم من غير إحرام إلا لمن يستثنى له كما يأتي)
  والدليل على وجوبه قول الله تعالى {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢] لأن قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢] يقتضي أن الإحرام شرط في دخوله.
  وفي أصول الأحكام عن علي # «في من جاوز الميقات ولم يحرم فلا شيء».