الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 45 - الجزء 3

  بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس فقال يا رسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعاً في حجتك فاصنعه في عمرتك» وروى هذا الحديث في الشفا بأكثر اللفظ واخرج النسائي معناه.

  قلت وبالله التوفيق: فاذا تطيب المحرم أو لبس الرجل المخيط كما يأتي جاهلا أو ناسيا لم تلزمه الفدية إذ لم ينقل أنه أمر الرجل المذكور بالفدية في الحديث المذكور.

  في شرح الأحكام قد روينا عن النبي ÷ فيما رويناه عن الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو داود وابو صالح كاتب الليث حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «لا تلبسوا ثوباً مسه وَرْس أو زعفران في الإحرام».

  وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ÷ عن التزعفر» قال حماد: يعني للرجل.

  (وأن يتوقى الرجل المحرم لبس المخيط).

  في شرح الاحكام روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هرون قال: حدثنا بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر «أن رجلا سأل رسول الله ÷ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا السراويلات ولا العمايم ولا البرانس⁣(⁣١) ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين».

  وفيه قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن قزعة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: اخبرني عبدالله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي ÷ انه قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين».

  وأخرج السته عن ابن عمر قال «سئل النبي ÷ ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» وهذا لفظ البخاري ومسلم


(١) البرنس كل ثوب رأسه منه ملزق به من ذراعه أوجبة أو غيرها وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة