الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مناسك الحج العشرة)

صفحة 46 - الجزء 3

  ويجب عليه أن يتوقى تغطية رأسه وأذنيه.

  في أصول الأحكام: خبر عن علي # «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها» وتقدم حديث. «الأذنان من الرأس» في الوضؤ. ويعضد توقي ما ذكر: ما مر من الأحاديث في النهي عن لبس العمائم والبرانس.

  وأن تتجنب المرأة تغطية وجهها ومن الثياب والحلي ما سيأتي دليله

  قال في الأحكام: ولا يكن في لباس المرأة ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعاً في صبغة، ظاهر الزينة في لونه، ولا تنتقب ولا تبرقع لأن إحرام المرأة في وجهها، ولا بأس أن ترخى الثوب على وجهها إرخاء لتستتر به فتسدله عليها، ولا تلبس الحلي للزينة، وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله

  وفي الجامع الكافي ولا تلبس المحرمة المشبع من كل صبغ يعني الورس والزعفران والعصفر، ولا بأس أن تلبس ما دون المشبع بالعصفر.

  وفي الشفا عن ابن عمر أن النبي ÷: «نهي النساء عن القفازين⁣(⁣١) والنقاب وما مس الورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب، من معصفر أو خز» وهو في سنن أبي داود وزاد بعد قوله: أو خزأ «أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف» قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن ابن اسحق عن نافع عبدة بن سليمن ومحمد بن سلمة، إلى قوله «وما مسه الورس والزعفران من الثياب» ولم يذكر ما بعده.

  قلت فظهر أن في متن الحديث اضطراباً وفي رواية له عن عائشة «أنه ÷ رخص للنساء في الخفين» وفي أصول الأحكام خبر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي @ «أنه كان يكره للمرأة أن تلتثم لثماً ولا أن تسدله على وجهها» وهو في شرح التجريد مروي من طريق ابن أبي شيبة لكنه قال في رواية «ولا بأس أن تسدله على وجهها» قلت فتحمل الرواية الأولى وهي رواية النهي مع حصول مماسة المسدول للوجه لا مع عدم المماسة فيباح. وفيه خبر وعن زيد بن علي @ وعطا «أنها لا تلبس الحلي» وفي شرح الاحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال:


(١) قفاز كرمان: يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد انتهى من القاموس.