الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب مناسك الحج العشرة)

صفحة 47 - الجزء 3

  حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد، قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # قال: «تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسراويل»

  وبهذا الإسناد عن علي # قال: «إحرام الرجل في رأسه» الحديث المتقدم وفيه وروينا عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ÷: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها» وكذلك عن نافع ابن عمر عن النبي ÷ قال: «لا تتنقب المرأة الحرام»

  قلت وبالله التوفيق: ورجح قول زيد بن علي وعطا: في عدم لبس الحلي وثياب الزينة لأن الإحرام ينافيها. وأيضا أنها: نهيت عن القفازين وليس فيه من الزينة مثل الحلي فكان اجتناب لبسهما من باب قياس الأولى. وبالقياس أيضا على اجتناب المورس والمزعفر وللناظر نظره. والله اعلم. وينظر فيما تفرد به أبو داود في رواية «او حلي»

  وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ÷ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزوا بنا: كشفناه»

  ويتوقى قتل الصيد وأكله

  قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥}⁣[المائدة] وقال تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦}⁣[المائدة]

  في شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن سعيد البر وجردي قال