الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 52 - الجزء 3

  وفيه قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا محمد بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال «لما فتح الله على رسول له ÷ مكة قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل لهم كان في الجاهلية فقام النبي ÷ وقال: «إن الله حبس الفيل عن أهل مكة حبس وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها من ساعتي هذه، حرام، فلا يختلى شوكها، ولا تلتقط ساقطتها، إلا لمنشد».

  قلت: والمراد بالشوك ما لم يؤذ ويمنع المارة.

(فصل)

  يستثنى للمحرم ولمن في الحرمين جواز ذبح الاهلى من الحيوان المأكول.

  في الأحكام قال يحيى بن الحسين ~ حدثني أبي أنه قال في المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك.

  في شرح الاحكام والأصل قوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}⁣[الحج: ٣٦] وقوله تعالى {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج] وقوله تعالى {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}⁣[الفتح: ٢٥].

  قلت: واذا الهدى المتقرب به إلى الله منها والفدية منها فغيرها كذلك.

  واما ما ذبح من الأهلي غير المأكول كالسنور غير الضار والحمير ونحوها فغير جائز لدخوله في عموم قوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}⁣[آل عمران: ٩٧] لكن لا يلزم فيه فدية.