الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 53 - الجزء 3

[الحيوانات الضارة يجوز قتلها في الحرم]

  وجواز قتل ما هو من الحيوانات الضارة كما ورد به من الاخبار.

  قال في الاحكام: لا بأس أن يقتل المحرم: الحداء، والغراب، والفارة والحية، والعقرب، والسبع العادي، إذا عدا عليه، والكلب العقور، إن ألحمه نفسه وخشي المحرم عقره، والبرغوث، والكتان، والبق، والدَّبر، وكل دابة عظم بلاؤها، وخشي على المسلمين ضررها: فلا بأس في قتل المحرم لها، واستيصاله لشافتها.

  وفي شرح التجريد حدثنا أبو الحسين البروجردي حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثني علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا جناح في قتل خمس من الدواب: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة»، ومثله في أصول الأحكام.

  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال: أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «أمر رسول الله ÷ أن يقتل في الحلال والحرام: الحدأة والغراب، والفار، والعقرب، والكلب العقور».

  وفيه حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد جميل قال: حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا موسى بن اعين عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن أبي أنعم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ÷ قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب والفارة الفويسقة» قال يزيد: «وعد غيرها فلم احفظ» قال: قلت ولم سميت الفويسقة؟ قال: «استيقظ رسول الله ÷ ذات ليلة وقد أخذت نار فتيلة لتحرق على رسول الله ÷ البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال».

  وأخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور» وفي رواية «لا جناح على من قتلهن».

  وأخرج النسائي عند ذكر الحية ان رسول الله ÷ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والكلب العقور، والغراب، الابقع، والحدأة، والفارة».