الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 54 - الجزء 3

  وأخرج أيضا عن عبد الله قال: «كنا مع رسول الله ÷ بالخيف من منى حين نزلت: والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله ÷: اقتلوها فدخلت شق جحر فأدخلنا عوداً فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فاضرمنا فيها ناراً فقال رسول الله ÷: «وقاها الله شركم ووقاكم شرها».

(ويتجنب المحرم إزالة الشعر والبشر والسّن منه ومن غيره من المحرمين)

  قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  روي زيد بن علي آبائه عن علي $ أنه قال: «ومن اصابه أذى عن رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع وإن شاء نسك فذبح»

  وفي الأحكام «إن احتاج المحرم الى لبس شيء مما لا يجوز لبسه لعلة نزلت به من مرض أو عرض أو غير ذلك مما يخاف على نفسه منه تلفاً إن لم يلبس مثل البرد الشديد أو الصداع الملازم أو غير ذلك من آفات الدنيا فليلبس الذي يحتاج إليه لعلته من اللباس ويكون عليه الفدا وهو: ما قال الله سبحانه وجل جلاله حين يقول؟ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}⁣[البقرة: ١٩٦] والصيام فهو ثلاثة أيام، والصدقة فهي إطعام ستة مساكين، والنسك فأقله شاة».

  وقال في شرح التجريد وحديث كعب بن عجرة في رواية ابن أبي شيبة أن النبي ÷ قال له حين آذاه هوام رأسه فقال: «اذبح نسكاً شاة أو ضم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع من بر».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: