الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 55 - الجزء 3

  حدثنا ورقا بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة «أن رسول الله ÷ رآه وقملة تسقط على وجهه فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم فأمره رسول الله ÷ بأن يحلق» وهم بالحديبة لم يتبين أنهم يحلون وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الفدية فأمره رسول الله ÷ أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام ومعناه في الشفا إلا أن في آخره «أو إطعام ثلاثة أصواع من تمر ستة مساكين» وروى «أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع»

  وأخرج الستة عن عبد الله بن مغفل قال سألت كعب بن عجرة عن فدية من صيام؟ قال: «حملت الى النبي ÷ والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى هذا أما تجد شاة؟ قلت: لا قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة». واللفظ للبخاري ومسلم.

  قلنا وبالله التوفيق.

  وحكم الفدية في قتل الصيد وأكله سيأتي وأما حكم لبس المخيط والتماس الطيب والتضمخ به وإزالة السن والشعر والبشر: فحكمه ما في حديث كعب بن عجرة.

  في أصول الأحكام وعن ابن عمرو سعيد بن جبير: «من قص ظفراً أو حلق شعرة أو شعرتين أو نسي رمي حصاة أو حصاتين تصدق بشيء من الطعام».

(فصل) [حكم الحجامة في الحج]

  قال في الاحكام وقد بلغنا عن رسول الله ÷ «أنه احتجم وهو محرم بلحي⁣(⁣١) جمل حجمه حراش بن أمية الخزاعي بقرن ضُبب بفضة، فقال رسول الله ÷: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج النبي ÷ بحديدة».


(١) بلحي: بفتح اللام وحكي بكسرها: موضع بين مكة والمدينة. وقيل عقبة. وقيل ماء انتهى نهاية.