(الأول: الإحرام)
[ما لا يجوز فعله للمحرم]
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل: حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن شجاع حدثنا يحيى بن آدم عن ابن عينه يذكر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ÷: «سئل عما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين».
  فلما نهى عن لبس الخفين وأمر بقطع الخفين عند الضرورة: وجب أن يفتق السراويل عند الضرورة.
  وفي الشفا روى عن ابن عباس ان النبي ÷: «إدهن بدهن غير مقتت» أي غير مطيب.
  وأخرج البخاري عن نافع «كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة إدهن بدهن ليس به رائحة ثم ياتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله ÷» وفي رواية الترمذي «كان يدهن بدهن غير مقتت» والقت: تطيب الدهن بالريحان.
[جواز السواك وغسل الرأس للمحرم]
  وفي شرح التجريد: لا بأس للمحرم بالاغتسال والاستياك لأنه لا خلاف فيه قال فيه: قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦] فلم يخص حالا من حال والاستياك أيضا منه ولم ترد فيه كراهة للمحرم.
  وفي الشفا وروي ان النبي ÷: «اغتسل وهو محرم» وروى أن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال: «ما يعبأ الله بأوساخكم» وفيه روى عبد الله بن جبير(١) أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في اغتسال المحرم فقال ابن عباس: له ذلك وقال المسور: ليس ذلك فبعث بي عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري
(١) الذي في كتب الحديث عبد الله بن حنين انتهى تخريج ضمدي وسيأتي بعد هذا الحديث.