الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 62 - الجزء 3

  لأسأله عن اغتسال المحرم قال فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فرد علي وقال من أنت؟ قلت عبد الله بعث بي عبد الله عن بن عباس يسألك اغتسال رسول الله ÷؟ قال: «فوضع يده على ثوب كان مستورا به فطأطأ حتى بدا رأسه وقال لمن كان يصب عليه الماء: أصبب عليه الماء فوضع يديه على رأسه ثم أقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيت رسول الله ÷ يصنع وهو محرم».

  وأخرج الستة إلا الترمذي عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفا بالأبوا فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس الى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف: «كيف كان النبي ÷ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه فقال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه فحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر قال: هكذا رأيته ÷ يفعل».

  واخرج أبو داود والنسائي عن عمر «أن النبي ÷ لبد رأسه بالغسل وعنه: سمعت رسول الله ÷ يهل ملبدا».

[حكم لبس الخاتم واستعمال المظلة]

  وفي أمالي الامام أحمد بن عيسى عن عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن لبس الخاتم للمحرم؟ فقال: لا بأس به.

  وفيه قال محمد سمعت رجلا يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟ قال يظلل ولا كفارة عليه.

  وفيه قال قاسم بن إبراهيم «ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في التظلل للمحرم أنه جائز إذا لم يصب رأسه» وقد يستحب تركه إذا استغنى عنه وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذاً أن يضحى ولا يظلل.

  وفي الشفا وروى يحيى بن الحصين عن أم الحصين قالت: «حججنا مع رسول الله ÷ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ÷ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة»

  وأخرج أبو داود عن أم الحصين «مثله».