(الأول: الإحرام)
[تغطية بعض الرأس بالاضطجاع للنوم]
  قال في الشفا: وما غطا بعض الرأس للرجل وبعض الوجه للمرأة بالاضطجاع عند النوم فهو معفو عنه بالاجماع.
  وفيه ويستحب التكشف عندنا لقول النبي ÷: «ان الله يباهي بالحجيج يوم عرفة فيقول عبادي أتوني شعثا غبرا» والبروز في الشمس والتكشف: يزيد في ذلك.
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ عن علي بن حسين عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عن أبيه «ان النبي ÷ وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين كانوا يحرمون في ثياب غلاظ فإذا حلقوا تصدقوا بها».
  وفي أمالي الإمام المرشد بالله قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمر قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «أفضل أيام الدنيا العشر عشر ذي الحجة قال: ولا مثلهن في سبيل الله قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. قال: وذكر يوم عرفة فقال يوم مباهاة: ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: عبادي جاؤني شعثا غبراً، ضاحين من كل فج يسألون رحمتي، ويستعيذون من عذابي، فلم ير يوماً أكثر عتيقاً وعتيقة من النار منه».
[البروز في الشمس دون مظلة أفضل]
  وأخرج ابن ماجة في سننه في باب الظلال للمحرم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ÷: «ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه».