(النسك الثاني طواف القدوم)
  {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[البقرة: ١٢٥] وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتي الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قرء {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨].
  وفي الشفا عن عبد الله بن عمر عن النبي ÷ انه قال: «من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فهو عدل محرر».
[ذكر ما كان سابقاً من المقامات الأربعة في المسجد الحرام]
  ذكر الشعار المحدث.
  في الهداية للسيد العلامة إبراهيم بن محمد الوزير واتخاذ مقام لغيره بلا آية بينه تضاف بها إليه ويجمع فيه: اتباع شعار محدث في الدين وبدعة كبرى أحدثتها بنو العباس في المائة الثالثة في أول بيت وضع للناس سواء العاكف فيه والباد وجعلوها مناصب لأتباع الفقهاء الأربعة كالمناصب التي أحدثها الجاهلية فيه ليتوصلوا بذلك إلى صرف الأمة عن اتباع العترة إلى اتباعهم. فهي شعار وفخار لجهالهم. إلى أن قال ويجب على أهل الحق إزالتها إذا أظهرهم الله إذ هي من الإلحاد فيه.
  ومنها وجوب الطهارة قال الله تعالى {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ٢٦}[الحج] وتطهيره هو: من الأصنام والأقذار أن تطرح حوله.
  وفي حديث زيد بن علي المتقدم عن أبيه عن جده عن علي $ المتقدم «فليات مقام إبراهيم فليصل ركعتين». والفاء للتعقيب.
  والطهارة شرط في صحة الصلاة ويؤيده أن النبي ÷ «طاف على طهارة» كما مر.
  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه.