الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام]

صفحة 95 - الجزء 3

[المبيت بمزدلفة وجمع العشائين فيها نسكان من مناسك الحج]

  دل على وجوب: المبيت بها، وجمع الصلاتين تأخيراً، وبطلان صلاة من قدم في وقت اختياره، وفعلهما بالمزالفة ما لم يخش الفوت بطلوع الفجر فيصليهما في غيرها لقوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}⁣[طه] {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[البقرة: ٤٣] وقوله ÷: صلوا الصلاة لوقتها» ويلزم دمان لترك النسكين والله أعلم.

[النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام]

  قال الله تعالى {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٨].

  في شرح الأحكام: قال القاسم #: الوقوف عند المشعر فرض.

  وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ~ قال»: لا يصلي المغرب والعشاء إلا بجَمع فيبيتون بها فإذا صلى الفجر وفد بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد تطلع الشمس ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار».

  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال حدثنا ابن أبي زايدة وعبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: «وقف رسول الله ÷ وهو مردف أسامة فقال رسول الله ÷: هذا الموقف، وكل عرفة موقف». وفي طرف منه «ثم دفع يسير حتى وقف على مُحَسّر ففزع راحلته حتى خرج من الوادي ثم سار سيرته الأولى حتى رمي جمرة العقبة ثم دخل المنحر فقال: هذا منحر وكل منى منحر».