(فصل) [العاجز عن المشي يجوز له ركوب الهدي]
(فصل) [العاجز عن المشي يجوز له ركوب الهدي]
  واذا عجز عن المشي جاز له ركوب الهدي.
  في شرح الاحكام لابن بلال | أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: حدثنا عبد العزيز بن اسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد بن كاس النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب $ قال: «من اعتل عليه ظهره فليركب بالمعروف» قال: «ورآي رسول الله ÷ رجالاً يمشون فأمرهم فركبوا هديه ولستم براكبي سنة أهدى من سنة نبيئكم ÷» وفي شرح التجريد أخبرنا علي بن إسماعيل حدثنا: ابن اليمان حدثنا محمد بن شجاع حدثنا: محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يُسأل عن ركوب الدابة قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اركبها بالمعروف اذا أُلجيت إليها حتى تجد ظهراً».
  وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر أيضا.
  وفيه حدثنا أبو الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن شجاع حدثنا محمد بن بكر الرساني حدثنا ابن جريج حدثني عبد الكريم بن مالك عن عكرمة مولى ابن عباس ان النبي ÷ «مر برجل يسوق بدنة قد التَاثَ فقال: اركبها فقال: إنها بدنة فقال: إركبها غير مفدوحة».
  وأخرج الستة الا الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ رأى رجلا يسوق بدنة فقال إركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة.