[حكم البدنة إذا نتجت]
صفحة 121
- الجزء 3
  وأخرج ابن ماجة عن قتادة عن أنس ان النبي ÷ «مُر عليه ببدنة فقال: إركبها قال: فرأيته راكبها مع النبي ÷ في عنقها نعل».
[حكم البدنة إذا نتجت]
  وفي مجموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «في البدنة تنتج قال: لا يشرب من لبنها إلا فضلاً فاضلاً عن ولدها فإذا بلغت نحرهما جميعا فان لم يجد ما يحمل عليه ولدها فليحمله على أمه التي ولدته وعدله غير باغ ولا معتد».
  وأخرج مالك عن ابن عمر قال: «اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يجد له محمل حمل على أمه».
  قلت وبالله التوفيق والظاهر والله اعلم أن القارن لا يتثنى عليه ما لزمه من الصدقات والصيام إذ لم يرد بذلك أثر.