(فصل) [في معرفة الأفضل من أنواع الحج]
(فصل) [في معرفة الأفضل من أنواع الحج]
  إختلف الأئمة من أهل البيت $ في الأفضل من أنواع الحج ففي الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: ما أدركت أحداً من أهلنا ومشائخنا ويحج إلا متمتعاً قال: وحج أحمد # متمتعا وقال القاسم #: التمتع أحب إلي من الإفراد والقران لمن قد حج.
  وفيه قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التمتع أحب إليهم من التجريد وقال الحسن # فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه عن جعفر بن محمد # أنه قال: أفضل الحج القران لمن ساق ثم التمتع ثم الإفراد.
  وفيه قال محمد «وكذلك حج النبي ÷ قارنا وساق الهدي»
  وفيه وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر قال: لو حججت مائة حجة ما حججت إلا متمتعا.
  وعن مجاهد قال «لو حججت سبعين حجة لجعلت مع كل حجة عمرة قال: وهو أحدث عهد من رسول الله ÷ الذي ترك عليه الناس»
  وفي الشفاء روى «أن رجلا سأل ابن عمر عن حج النبي ÷ فقال: أفرد الحج فلما كان في الحج القادم أتاه فسأله عنه فقال أليس قد أعلمتك عام الأول أنه أفرد الحج».
  وفيه وروي عن ابن عباس «ان النبي ÷ أفرد الحج» وروته عائشة أيضا.
  وأخرج البخاري عن عائشة «أن النبي ÷ أفرد الحج» فهذا يدل على ان الإفراد أفضل.