[أحكام الإحصار وما يجب على من أحصر]
  وقد أجيب على ابن عباس ومن قال بقوله بما جاء في الأخبار المتقدمة وأنه لا يقصر العموم على سببه والله أعلم.
  وأخرج مالك عن أبي أسما مولى عبد الله بن جعفر «أنه كان مع مولاه فمروا على الحسين بن علي @ وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى خاف الفوت فبعث إلى علي @ وأسما بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم ان حسينا ¥ أشار إلى رأسه فأمر علي ¥ بحلق رأسه ثم نسك بالسقيا فنحر عنه بعيرا».
  قلت وبالله التوفيق: وأصحابنا يحملون هذا أنه نحره لحلقه الرأس فقط كونه فدية وإلا فمحل الهدي منى ومكة.
[أحكام الإحصار وما يجب على من أحصر]
  قال في الاحكام إذا أحصر المحرم بمرض مانع له عن السفر، قاطع له عن السير، لا يقدر معه على ركوب، ولا حركة أو بعدو يخافه على نفسه، أو بحبس من ظالم متعد عليه، لا يقوى على مدافعته، ولا يطيق التخلص من يديه: بعث بما استيسر له من الهدي وأوعد رسوله يوماً من أيام النحر ينحره عنه فيه ووقت له وقتاً من ذلك اليوم في بكرة ذلك اليوم أو انتصافه أو في آخره فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق رأسه وحل من إحرامه إلى أن قال: فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
  وفي الشفا وعن جابر قال «أحصرنا مع رسول الله ÷ بالحديبية فنحرنا البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة».
  والحجة على أن المحصر محل هديه الحرم: قوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦].
  وعن ابن جرير: قلت لعطا «ان النبي ÷ وأصحابه نحروا الهدي وأحلوا بالحديبية فقال: إنهم أحلوا في الحرم ثم تلى قوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ