الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[النكاح الواجب والمحرم]

صفحة 177 - الجزء 3

  وفي الجامع الكافي عنه ÷ قال «من أدرك له ولد في الإسلام وعنده ما يزوجه فأحدث فالإثم بينهما».

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى بسنده إلى أبي لبينة مرفوعاً.

  وفيه عنه ÷ «من وجد سعة أن ينكح فلم ينكح فليس منا».

  وفي الجامع الكافي عن رسول الله ÷ قال «من تزوج من خشية الله زوجه الله من الحور العين».

  وفيه قال ÷ من تزوج لله توجه الله بتاج الملك وأعطاه من الجنة حتى يرضى قالوا كيف يتزوج لله قال رحم يصلها أو حاجة يسدها».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد حدثنا: جبارة قال: حدثنا مندل عن أبي رجا عن عثمان بن خالد عن محمد بن خثيم عن شداد بن أوس أنه قال لأهله «زوجوني فإن رسول الله ÷ أوصاني أن لا ألقى الله أعزب» وهو في الشفاء.

  وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته».

  وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي ÷ قال «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكراً ولساناً ذاكراً وبدناً على البلاء صابراً وزوجة لا تبغيه حوباً في نفسها وماله».

[النكاح الواجب والمحرم]

  قلت وبالله التوفيق والاحاديث في هذا الباب كثيرة وهو في حق من يتوق إلى النكاح وهو قادر عليه ولا يخشى الوقوع في المحظور وإن خشي وجب عليه.

  ومن لم يقدر وعجز عن القيام بما يجب أو عرف التفريط من نفسه حرم عليه فقد قال تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}⁣[البقرة: ٢٣١] {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦].