الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في الخطبة]

صفحة 181 - الجزء 3

  وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا ابن أبي داود حدثنا الوهبي حدثنا إسحاق بن أبي داود بن الحسين عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ عن جابر أنه قال: قال رسول الله ÷ «إذا خطب أحدكم امرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل. قال فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبا في أصول النخل حتى رأيت ما يعجبني منها فخطبتها» ومثلهما في أصول الأحكام ومثل الحديث الآخر في الشفا وهو في كتاب العلوم بلفظ: حدثنا محمد حدثنا سفيان بن وكيع عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثنا داود بن حصين عن واقد بن عمر. إلى آخر السند ومتن الحديث باللفظ.

  وأخرج أبو داود عن جابر أن رسول الله ÷ قال «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها».

  وأخرج النسائي عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي ÷ «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا».

(فصل) [في الخطبة]

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: حدثنا محمد بن منصور قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال: أخبرنا أبو أسامة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي ÷ «قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه حتى يأذن له».

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا ابراهيم بن أبي داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ÷ قال «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه».

  وفيه أخبرنا المقري حدثنا الطحاوي حدثنا علي بن سعيد حدثنا عبيد بن بكير: حدثنا هشام: حدثنا محمد عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ «قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه» ومثلهما في أصول الأحكام والشفا.