(ويستحب لهما تقديم صلاة الإستخارة وقد مر ذكرها في الصلاة)
  وقال في الشفاء: خبر «ونهى النبي ÷ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له».
  ومثله أخرج الستة عن أبي هريرة.
  وهذا بعد التراضي بين الخاطب والمخطوبة وأما قبل الرضى فله أن يخطب.
  في كتاب العلوم أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن فاطمة بنت قيس قالت «قال لي رسول الله ÷ إذا أحللت فآذنينا فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد قال: فقال رسول الله ÷: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن اسامة، قال: فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال رسول الله ÷ طاعة الله وطاعة رسوله خير، فتزوجته، فاغتبطت».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس قالت «لما أحللت أتيت رسول الله ÷ فذكرت أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ÷: أما أبو بو جهم فلا يضع عصاه عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال: إنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت به» ومثله في الشفا.
  وأخرج النسائي عن بريدة قال «خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله ÷ إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه».
(ويستحب لهما تقديم صلاة الإستخارة وقد مر ذكرها في الصلاة)
  وأخرج النسائي عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ÷ لزيد اذكرها علي قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب: أبشري، أرسلني رسول الله ÷ يذكرك فقالت ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ÷ فدخل بغير أمر».